على محمدى خراسانى
41
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
باب تعارض ، امر راحج باشد . « 1 » ولى در اينجا كارى با مرجّحات باب تعارض نداريم ، بلكه مرجّحات باب تزاحم ملاك است . « 2 » نعم لو كان كلّ منهما متكفّلًا للحكم الفعلى . . . : اين عبارت ، استدراك از « فلا تعارض فى البين » است و چون به نحو مبسوط در نكتهء سوّم خواهد آمد در اينجا از تشريح آن خوددارى مىكنيم . التاسع : [ ما يتعلّق بدليل الحكمين إثباتاً ] أنه قد عرفت أن المعتبر فى هذا الباب أن يكون كلّ واحد من الطبيعة المأمور بها و المنهى عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا حتى فى حال الاجتماع فلو كان هناك ما دل على ذلك من إجماع أو غيره فلا إشكال و لو لم يكن إلا إطلاق دليلى الحكمين ففيه تفصيل و هو . أن الإطلاق لو كان فى بيان الحكم الاقتضائى لكان دليلا على ثبوت المقتضى و المناط فى مورد الاجتماع فيكون من هذا الباب و لو كان بصدد الحكم الفعلى فلا إشكال فى استكشاف ثبوت المقتضى فى الحكمين على القول بالجواز إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين فيعامل معهما معاملة المتعارضين و أما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضى للحكمين فى مورد الاجتماع أصلا فإن انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضى له يمكن أن يكون لأجل انتفائه إلا أن يقال إن قضية التوفيق بينهما هو حمل كلّ منهما على الحكم الاقتضائى لو لم يكن أحدهما أظهر و إلا فخصوص الظاهر منهما . فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضى فى الحكمين كان من مسألة الاجتماع و كلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا إذا كانت هناك دلالة على انتفائه فى أحدهما بلا تعيين و لو على الجواز و إلا فعلى الامتناع . مقدمهء نهم : مقام اثبات و دلالت : بخش اوّل اين مقدّمه « 3 » تكرار ضابطهء مسألهء اجتماع امر و نهى است كه درمقام ثبوت در نكتهء اوّل آورديم و نيازى به اعاده نيست . نكتهء سوم : فلو كان هناك ما دلّ على ذلك . . . : از اينجا در حقيقت ، بيان مقام اثبات و دلالت ( نكتهء سوّم ) شروع مىشود :
--> ( 1 ) . از حيث سندى يا قوت دلالتى و . . . . ( 2 ) . و باب تزاحم يك مرجّح كلّى دارد كه اقوى بودن از حيث مناط مىباشد و مصاديق متنوّعى دارد ، از قبيل اينكه مضيّق ، ولو ازالهء نجاست باشد ، اهمّ از موسّع است ، ولو نماز باشد . تعيينى اهّم از تخييرى است . مقطوع الاهميّة يا محتمل الاهميّة اهمّ از طرف مقابل است كه داراى اين احتمال نيست و . . . . ( 3 ) . إنّه قد عرفت . . . فى حال الاجتماع .